العلامة الحلي
34
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
والشعر والظفر ( 1 ) . والفرق أنه من جملة لا يصلى عليها ، والشعر والظفر لا حياة فيهما . ولو قطع نصفين عرضا صلي على ما فيه الرأس ، وإن قطع طولا لم يصل عليه . وقال الشافعي ، وأحمد : إن وجد بعضه مطلقا صلي عليه أي عضو كان ( 2 ) . قال الشافعي : ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم ، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ، فصلى عليها أهل مكة بمحضر من الصحابة ( 3 ) ولأنه بعض من جملة تجب الصلاة عليها فيصلى عليه كالأكبر ، وأنكر البلاذري وقوع اليد بمكة وقال : وقعت باليمامة ( 4 ) ، ولو سلم فنمنع كون الفاعل ممن يحتج بفعله ، والفرق بين الصدر والعضو ما بيناه . فروع : أ - لو وجد قطعة فيها عظم من الشهيد لم تغسل وكفنت ودفنت من غير صلاة ، ولو لم يكن شهيدا غسلت أيضا . ب - لا فرق بين الرأس وغيره من الأعضاء . ج - لو أبينت قطعة من حي في المعركة دفنت من غير غسل ولا صلاة
--> ( 1 ) المجموع 5 : 254 - 255 ، فتح العزيز 5 : 144 ، بلغة السالك 1 : 203 ، المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 357 . ( 2 ) الأم 1 : 268 ، المجموع 5 : 254 ، فتح العزيز 5 : 144 ، المغني 2 : 405 ، الشرح الكبير 2 : 357 . ( 3 ) الأم 1 : 268 ، المهذب للشيرازي 1 : 141 ، التلخيص الحبير 5 : 274 . ( 4 ) حكاه المحقق في المعتبر : 86 .